التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
مدير الطب الوقائي : يكون مدير الطب الوقائي مسؤولا عن : أ- شعبة الصحة العامة التي تضم الوحدات التالية : 1- صحة البيئة . 2- الهندسة الصحية . 3- الصحة المهنية والصناعية . ب- شعبة النهوض بالصحة العامة وتضم الوحدات التالية : 1- التثقيف الصحي . 2- الأمومة والطفولة . 3- الصحة المدرسية . 4- خدمات تمريض الصحة العامة . 5- التغذية . ج- شعبة الأمراض السارية وتضم الوحدات التالية : 1- الملاريا. 2- السل. 3- الأمراض المستوطنة والسارية ومكافحتها . 4- المحاجر الصحية . 5- الصحة الدولية واللوائح الصحية . د- شعبة الأمصال والمطاعيم : ويكون لكل شعبة من هذه الشعب رئيس مسؤول عن إدارتها .

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية