المادة 11- مدير الصحة واللوازم : يكون مدير الصيدلة واللوازم مسؤولاً أمام الوكيل عن :
أ- قسم الصيدلة واللوازم الطبية ويضم : -
1- شعبة مراقبة الأدوية والعقاقير الخطرة .
2- شعبة التفتيش الخاص والحكومي وتضم : وحدة ترخيص الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية .
3- شعبة مستودعات اللوازم الطبية وتضم :
أ- مستودع الأدوية.
ب- مصنع الأدوية .
ج- وحدة اللوازم والأدوات الطبية .
د- وحدة مشاغل وصيانة الأجهزة والأدوات الطبية .
ب- قسم اللوازم غير الطبية ويضم :
1- شعبة مستودعات اللوازم غير الطبية وتضم :
أ- مستودع القرطاسية .
ب- مستودع الأثاث .
ج- وحدة مشاغل وصيانة الأثاث .
2- شعبة التموين والمحروقات :
ج- قسم المحاسبة والمشتريات ويضم :
1- شعبة العطاءات .
2- شعبة المحاسبة والتدقيق وتضم:-
أ- وحدة المحاسبة .
ب- وحدة العهدة والجرد .
3- شعبة المشتريات المحلية :
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.