التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 11- مدير الصحة واللوازم : يكون مدير الصيدلة واللوازم مسؤولاً أمام الوكيل عن : أ- قسم الصيدلة واللوازم الطبية ويضم : - 1- شعبة مراقبة الأدوية والعقاقير الخطرة . 2- شعبة التفتيش الخاص والحكومي وتضم : وحدة ترخيص الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية . 3- شعبة مستودعات اللوازم الطبية وتضم : أ- مستودع الأدوية. ب- مصنع الأدوية . ج- وحدة اللوازم والأدوات الطبية . د- وحدة مشاغل وصيانة الأجهزة والأدوات الطبية . ب- قسم اللوازم غير الطبية ويضم : 1- شعبة مستودعات اللوازم غير الطبية وتضم : أ- مستودع القرطاسية . ب- مستودع الأثاث . ج- وحدة مشاغل وصيانة الأثاث . 2- شعبة التموين والمحروقات : ج- قسم المحاسبة والمشتريات ويضم : 1- شعبة العطاءات . 2- شعبة المحاسبة والتدقيق وتضم:- أ- وحدة المحاسبة . ب- وحدة العهدة والجرد . 3- شعبة المشتريات المحلية :

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية