التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 3- الغايات غايات وزارة الصحة المحافظة على الصحة العامة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية ونشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة لدى الوزارة والعمل على مكافحة الامراض ومنع سريانها وتوفير اسباب التأمين الصحي للمواطنين بما في ذلك النهوض بالصحة العامة والوقاية والحد من الامراض والعاهات وتقديم العلاج الطبي والتأهيل والتثقيف الصحي للسكان وتثقيف وتدريب موظفي الصحة الفنيين بحيث تؤدى تلك الخدمات بطريقة فعالة واقتصادية على اكمل وجه مع مواكبة عجلة التطور العلمي في حقل الخدمات الصحية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية