المادة 3- الغايات
غايات وزارة الصحة المحافظة على الصحة العامة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية ونشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة
لدى الوزارة والعمل على مكافحة الامراض ومنع سريانها وتوفير اسباب التأمين الصحي للمواطنين بما في ذلك النهوض بالصحة
العامة والوقاية والحد من الامراض والعاهات وتقديم العلاج الطبي والتأهيل والتثقيف الصحي للسكان وتثقيف وتدريب موظفي
الصحة الفنيين بحيث تؤدى تلك الخدمات بطريقة فعالة واقتصادية على اكمل وجه مع مواكبة عجلة التطور العلمي في حقل الخدمات
الصحية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.