مدير الطب الوقائي :
يكون مدير الطب الوقائي مسؤولا عن :
أ- شعبة الصحة العامة التي تضم الوحدات التالية :
1- صحة البيئة .
2- الهندسة الصحية .
3- الصحة المهنية والصناعية .
ب- شعبة النهوض بالصحة العامة وتضم الوحدات التالية :
1- التثقيف الصحي .
2- الأمومة والطفولة .
3- الصحة المدرسية .
4- خدمات تمريض الصحة العامة .
5- التغذية .
ج- شعبة الأمراض السارية وتضم الوحدات التالية :
1- الملاريا.
2- السل.
3- الأمراض المستوطنة والسارية ومكافحتها .
4- المحاجر الصحية .
5- الصحة الدولية واللوائح الصحية .
د- شعبة الأمصال والمطاعيم :
ويكون لكل شعبة من هذه الشعب رئيس مسؤول عن إدارتها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.