الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3541 أيار 1954
المادة 24- إذا رأى رئيس قسم من أقسام الخط أن إذعانه لأوامر المدير العام قد يعرض النفوس أو الأموال للخطر أو قد تنشأ
أمور خطيرة من الوجهة الفنية أو قد يؤدي إلى وقوع احتيال خطير يعرض أموال الخط أو أموال الدولة أو اموال غيرهم للخطر
فمن حق هذا الرئيس أن يوجه بياناً إلى المدير ونسخة منه إلى الوزير يعرض فيه آراءه دون أن يعتبر هذا التصرف نبذا للطاعة
ويستغل هذا البيان لحماية الرئيس من المسؤولية في حالة وقوع أية أضرار، ومن واجب المدير عند تقديم هكذا بيان إليه
أن يرفع بصورة مستعجلة رأيه حول ذلك إلى الوزير.