التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 354
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3541 أيار 1954

المادة 24- إذا رأى رئيس قسم من أقسام الخط أن إذعانه لأوامر المدير العام قد يعرض النفوس أو الأموال للخطر أو قد تنشأ أمور خطيرة من الوجهة الفنية أو قد يؤدي إلى وقوع احتيال خطير يعرض أموال الخط أو أموال الدولة أو اموال غيرهم للخطر فمن حق هذا الرئيس أن يوجه بياناً إلى المدير ونسخة منه إلى الوزير يعرض فيه آراءه دون أن يعتبر هذا التصرف نبذا للطاعة ويستغل هذا البيان لحماية الرئيس من المسؤولية في حالة وقوع أية أضرار، ومن واجب المدير عند تقديم هكذا بيان إليه أن يرفع بصورة مستعجلة رأيه حول ذلك إلى الوزير.

الإحالة

المادة 24 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية