المادة 13-
لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية ما لم يوافق عليها وزيرا المالية والاشغال العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدور القرار وعلى اللجنة المذكورة ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار ، واذا
اختلف الوزيران فيرفع الامر لرئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.