المادة 2- تعني (الاشغال العامة) الاشغال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والترتيبات والاعمال الميكانيكية والكهربائية
وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والأقنية وتقديم الحجارة ومنتجاتها على اختلاف انواعها لصلتها
المباشرة بالاعمال وكذلك صنع الأثاث والنقل بواسطة السيارات أو بالوسائل الاخرى بموجب شروط خاصة وكافة الأعمال التي
تشتمل على مواد وعمل و لها مساس خاص باعمال دائرة الاشغال العامة.
وتعني (وزارة المواصلات) وزارة المواصلات - الاشغال العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.