المادة 4- تحال الأعمال بالمقاولة على المتعهدين كما يلي:-
أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ديناراً تعطى للمقاول أو للصانع الذي يختاره مهندس اللواء.
ب- الاشغال التي تزيد قيمتها عن الخمسة والعشرين ديناراً ولا تتجاوز المئة دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات محلية تتألف
من مهندس اللواء رئيساً وعضوية كل من رئيس ديوانه وموظف آخر من الدائرة نفسها يختاره وزير المواصلات.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها عن مئة دينار ولا تتجاوز ال30 دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات فرعية تتألف كما يلي:-
1- في عمان من مساعد وكيل وزارة الاشغال العامة المختص رئيساً وعضوية موظفين احدهما من دائرة الاشغال العامة من ذوي
العلاقة والاختصاص بالعمل والثاني من وزارة المالية يختار كل منهما الوزير المختص.
2- في الألوية: من متصرف اللواء رئيساً وعضوية كل من مهندس اللواء ومحاسب مالية اللواء.
د- الأشغال التي تتجاوز قيمتها ثلاثمائة دينار تجري بمعرفة لجنة العطاءات المركزية التي تتألف من وكيل وزارة المواصلات
(الاشغال العامة) رئيساً وعضوية موظفين رئيسيين الأول من وزارة المالية والثاني من وزارة الداخلية ينتخب كل واحد
منهما وزيره المختص.
هـ- للجنة المركزية حق ممارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج حينما ترى لزوماً لذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.