التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13301 كانون الثاني 1963

المادة 3- تسري احكام هذا النظام:- أ- على موظفي ومستخدمي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة ويكونون على راس عملهم في تاريخ نفاذ قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقهم واستحقاقاتهم بموجب قانون التقاعد المدني، ان كانت لهم اية حقوق او استحقاقات بموجب القانون المذكور ويشترط في ذلك ان يتم هذا التنازل في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ولا يجوز الرجوع عنه بعد وقوعه. ب- وعلى الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة، وتم تعيينهم بعد نفاذ قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 ، ولم تقرر المؤسسة بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة رقم (12 ) لسنة 1963 ،اعتبارهم خاضعين للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية