التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1330
نُشر
1 كانون الثاني 1963
المواد
22
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 ساري

رقم 82 لسنة 1963 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330، نُشر في 1 كانون الثاني 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
1978
1978بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 76 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 76 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 30 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام المعدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بموجب المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 . رقم 100 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 أجازت المادة الثالثة من نظام بيع أملاك لجنة تنظيم العقبة رقم (82) لسنة 1963 الى هذه اللجنة أن تبيع أية قطعة من أملاكها لاي شخص كان، ولا يوجد أي قيد في هذا النظام يلزم اللجنة بأن تتقيد به لا من حيث السعر ولا من حيث الشخص الذي يحق له الشراء ، الامر1963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى المخصص لها فيما يلي:- تعني كلمة (حكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (المؤسسة ): مؤسسة الاقراض الزراعي. وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة المؤسسة. وتعني عبارة …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام:- أ- على موظفي ومستخدمي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة ويكونون على راس عملهم في تاريخ نفاذ قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام، وفي التنازل …

المادة 4

المادة 4- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي.

المادة 5

المادة 5:- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام يدفع كل مودع ستة في المائة من راتبه الاساسي للصندوق المذكور كما تدفع المؤسسة في حساب المودع في الصندوق عشرة في المائة من راتب المودع الاساسي.

المادة 6

المادة 6- يتخذ المدير العام الترتيبات لحسم الودائع ، من راتب كل مودع ودفعها للصندوق مع ما تساهم به المؤسسة لحساب ذلك المودع.

المادة 7

المادة 7- أ- اذا ابدى أي موظف يكون تابعاً للتقاعد عند نفاذ هذا النظام رغبته خطياً في ان يشمله هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقه واستحقاقاته بموجب قانون التقاعد المدني وفقاً لاحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، تدفع الحكومة العائدات …

المادة 8

المادة 8- يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة نائب المدير العام وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول ويختارهما المدير العام، وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس الادارة.

المادة 9

المادة 9- يتحمل الصندوق جميع نفقات ادارته.

المادة 10

المادة 10 - تقوم اللجنة باستثمار اموال الصندوق ، بالقدر المستطاع، في شراء سندات دين او اسهم، او عن طريق ايداعها في المصارف، او اقراضها بفائدة، وفقاً لما تراه مناسبا ،على ان يقترن ذلك بموافقة المجلس.

المادة 11

المادة 11- يعمل المدير العام على حفظ حسابات مستقلة لاموال الصندوق.

المادة 12

المادة 12- يترتب على اللجنة ان تزود المدير العام ، في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ، ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله.

المادة 13

المادة 13- يقوم مدققو حسابات المؤسسة بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 14

المادة 14- يترتب على اللجنة بأقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، ان تزود كل مودع ببيان يتضمن مجموع المبالغ المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التاريخ.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز، في أي حال من الاحوال ، ان تحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مودع او المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة لحسابه وفوائدها او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المادة 16

المادة 16- اذا توفي احد المودعين او انهي عمله في المؤسسة تدفع لحسابه في الصندوق الفائدة المستحقة له حتى نهاية الشهر السابق لوفاته، او انتهاء خدمته ،ثم يقفل حسابه نهائياً.

المادة 17

المادة 17- اذا توفي أي مودع تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المقيدة لحسابه في الصندوق.

المادة 18

المادة 18- تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:- أ- سبب صحي. ب- انتهاء العقد المرتبط به بصورة مرضية. ج- تركه العمل بسبب الزواج ، اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. د- …

المادة 19

أ- تدفع للمودع المبالغ التي دفعها للصندوق مع فوائدها في الحالات التالية:- 1- اذا قررت المؤسسة اعتبار خدماته تابعة للتقاعد استنادا للفقرة (2) من المادة (12) من قانون المؤسسة رقم (12) لسنة 1963 ولم يمض خمس سنوات في خدمة المؤسسة. 2- اذا عزل …

المادة 20

المادة 20- لا يحق لأي مودع ان يطالب بأية مكافأة او تعويض عن خدمته في المؤسسة استناداً الى أي قانون او نظام آخر.

المادة 21

المادة 21- لا تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه والانظمة والتعديلات الصادرة بمقتضاه على موظفي ومستخدمي المؤسسة الخاضعين لهذا النظام.

المادة 22

المادة 22- يحق للمدير العام، بموافقة مجلس الادارة ، ان يصدر أية تعليمات او اوامر يراها ضرورية لادارة الصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية