التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13301 كانون الثاني 1963

المادة 7- أ- اذا ابدى أي موظف يكون تابعاً للتقاعد عند نفاذ هذا النظام رغبته خطياً في ان يشمله هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقه واستحقاقاته بموجب قانون التقاعد المدني وفقاً لاحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، تدفع الحكومة العائدات التقاعدية، التي حسمت من رواتبه لحسابه في الصندوق كما تساهم المؤسسة ،عن مدة خدمته التقاعدية هذه بمعدل خمسة في المائة من رواتبه السابقة واذا كان لأي موظف كهذا خدمة سابقة في وظيفة غير مصنفة ويستحق عنها مكافأة وفقاً لاحكام الفصل الحادي عشر من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تدفع الحكومة ايضاً المكافأة التي يستحقها عن تلك الخدمة لحسابه في الصندوق. ب- مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا النظام، اذا ابدى أي موظف او مستخدم غير خاضع للتقاعد ويتقاضى راتبه الشهري من ميزانية المؤسسة ويكون على رأس عمله في تاريخ نفاذ هذا النظام رغبته في ان يشمله هذا النظام فيجوز للمدير العام ان يقرر اعتباره خاضعاً لهذا النظام اعتباراً من التاريخ الذي يعينه ومن ثم تسري عليه احكام المادة الخامسة وتدفع الحكومة المكافأة التي يستحقها أي موظف او مستخدم كهذا بموجب الفصل الحادي عشر من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 عن خدمته السابقة لحسابه في الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية