التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13301 كانون الثاني 1963

المادة 15- لا يجوز، في أي حال من الاحوال ، ان تحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مودع او المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة لحسابه وفوائدها او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية