الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13301 كانون الثاني 1963
المادة 3- تسري احكام هذا النظام:-
أ- على موظفي ومستخدمي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة ويكونون على راس عملهم في تاريخ
نفاذ قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقهم واستحقاقاتهم
بموجب قانون التقاعد المدني، ان كانت لهم اية حقوق او استحقاقات بموجب القانون المذكور
ويشترط في ذلك ان يتم هذا التنازل في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ولا يجوز الرجوع عنه
بعد وقوعه.
ب- وعلى الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة، وتم تعيينهم بعد نفاذ قانون المؤسسة
رقم 12 لسنة 1963 ، ولم تقرر المؤسسة بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة رقم (12 ) لسنة 1963
،اعتبارهم خاضعين للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه والانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.