التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم التحاليل الزراعية صادر بمقتضى المادة( 5) من قانون الزراعة العام لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2043، ص 2185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2043ص 21851 تشرين الأول 1967

المادة 3- تستوفي الرسوم عن كل فحص بالمقادير التالية: أ - تحليل عينات الاتربة فلس ا- التحليل الميكانيكي 150 اختبار خاصية النفاذية 100 تقدير نسبة الرطوبة 100 تقدير نسبة التشبع 100 تقدير نسبة الاملاح 100 تقدير المواد المتبادلة 500 تقدير الحموضة القلوية 100 تقدير نسبة كربونات الكاليسيوم 100 تقدير كبريتات الكالسيوم 100 تقدير كمية الكالسيوم اللازمة 100 تقدير نسبة المواد العضوية 400 تقدير كيمة الفوسفور 300 تقدير كيمة النيتروجين 400 تقديرالبوتاسيوم 300 ب- تحليل عينات الماء فلس تحليل مياه الري 400 تقدير مجموع الاملاح الذاتية 100 تقدير كمية الصوديوم والبوتاسيوم 250 ج- تحليل الاسمدة الكيماوية للعناصر الرئيسية الاسمدة المركبة 600 الاسمدة البسيطة 400 د- تحليل عينات المواد العلفية تقدير نسبة البروتين الخام 400 تقدير نسبة المواد الدهنية 500 تقدير نسبة الرطوبة 100 تقدير نسبة الالياف 250 تقدير نسبة الرماد 150 تقدير نسبة الكربوهيدرات( النشاء) 1400 هـ- فحوص العينات النباتية المصابة بالحشرات 1- العينة النباتية المصابة والتي تفحص لتشخيص المرض باستعمال البيئة الغذائية 100 2- فحص جذور النباتات المصابة وكذلك التربة الموبؤة بالديدان الثعبانية 100 3- العينات التي يمكن فحصها وتشخيص المرض بالعين المجردة او باستعمال المجهر معفاة و- تحاليل متنوعة اي تحليل اخر لم يرد له ذكر 400

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم التحاليل الزراعية صادر بمقتضى المادة( 5) من قانون الزراعة العام لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2043، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية