نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجانب رقم 824 لسنة 1949
غير ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 1002، ص 386
- نُشر
- 1 كانون الأول 1949
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الاجانب غير ساري
رقم 824 لسنة 1949 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 386، نُشر في 1 كانون الأول 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
19491960197019801990200020102020اليوم
1949
1949سنة صدوره
تعديل واحد
- نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تضاف الفقرة (ج) التالية الى المادة الاولى من نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1940:- "جـ- اللاجئين الفلسطينيين" ينشر فيما يلي نظام المؤسسات العمومية رقم (1) لسنة 1949 الذي اقره مجلس الوزراء العالي بتاريخ 1949/10/17 واقترن بتصديق حضرة صاحب …
اسأل مساعدك عن نظام الاجانب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.