التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجانب رقم 824 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 386
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1002ص 3861 كانون الأول 1949

المادة 2- تضاف الفقرة (ج) التالية الى المادة الاولى من نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1940:- "جـ- اللاجئين الفلسطينيين" ينشر فيما يلي نظام المؤسسات العمومية رقم (1) لسنة 1949 الذي اقره مجلس الوزراء العالي بتاريخ 1949/10/17 واقترن بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجانب رقم 824 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية