التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجانب رقم 824 لسنة 1949

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 386
نُشر
1 كانون الأول 1949
المواد
2
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجانب رقم 824 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجانب غير ساري

رقم 824 لسنة 1949 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 386، نُشر في 1 كانون الأول 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19491960197019801990200020102020اليوم
1949
1949سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تضاف الفقرة (ج) التالية الى المادة الاولى من نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1940:- "جـ- اللاجئين الفلسطينيين" ينشر فيما يلي نظام المؤسسات العمومية رقم (1) لسنة 1949 الذي اقره مجلس الوزراء العالي بتاريخ 1949/10/17 واقترن بتصديق حضرة صاحب …

اسأل مساعدك عن نظام الاجانب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية