التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 924 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1623
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16232 حزيران 1956

يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس دينار ـــــ ـــــــــ 20 عن كل خمسين كيلوغرام من جميع اصناف الحبوب او اي جزء منها. 10 عن كل خمسين كيلوغرام من الحطب والكلس او الملح او البصل او الفحم او جزء منها. 15 عن كل خمسين كيلوغرام من الخضار او الفواكه او الحمضيات او اي جزء منها. 10 كل ثلاثة كيلوغرام من زيت الزيتون او الصابون او الجبن. 5 عن كل ثلاثة كيلوغرام من الحليب او اللبن الجامد او الخاثر. 15 عن كل ثلاثة كيلوغرام من السمن البلدي. 50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم والبطيخ. 20 عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم او البطيخ او ما شابه ذلك. 500 عن كل حمولة سيارة من الاشياء المذكورة تزيد حمولتها عن الطن الواحد. 300 عن كل حمولة سيارة من جميع الحبوب بأنواعها التي تزيد حمولتها عن الطن الواحد. 250 عن كل حمولة سيارة من الجفت التي . 300 عن كل حمولة سيارة من التمر التي . 250 عن كل حمولة سيارة من الخضار او الفواكه والحمضيات . 10 عن كل بكس من الخضار والفواكه والحمضيات التي . 10 عن كل قفة من التمر . 20 عن كل حمل جمل من الحبوب او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم او البطيخ او الفحم او مايشابه ذلك ويزيد عن المائة كيلوغرام. 10 عن كل حمل بهيم من الحبوب او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم او البطيخ او الفحم او ما شابه ذلك ويزيد عن خمسين كيلوغرام. 500 عن كل سيارة من الفحم تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان 10 عن كل كيس من الفحم ينقل بأي واسطة كانت. 10 عن كل ربطة من القصب عددها (مئة). 10 عن كل صندوق من الكازوز او الشراب. 5 عن كل كيس اسمنت. 15 عن كل جسر حديد او ربطة من الحديد المبروم. 10 عن كل جسر من الخشب او ربطة من ألواح الخشب. 10 عن كل كيس من الارز او السكر او التين المجفف. 5 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز او القطن. 10 عن مائة كيلو من الطحين. 100 عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او ما شابهها. 005 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز. 015 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس او ما شابهها. ويستوفى عن السمك الطازج والزبدة والعسل والجميد والبيض والدواجن 1% من قيمة الثمن المباع به.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 924 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية