الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
الماده 22- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير
العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب
الذي كان يتقاضاه اقل من راتب الشهادة ، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيجوز
منحه ما يلي:
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لايكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة
في البندين (1و2) من هذه الفقرة. اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز
مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية.
ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي او فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفة.