الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
المادة 47- أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فندفع
له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:-
موظف الدرجة الاولى 10 دنانير
موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير
موظف الدرجة الرابعة او الخامسة 6 دنانير
بقية الموظفين 4 دنانير
ب- اذا لم تتطلب المهمة المبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف
نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بالمعدلات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك عند نقله مركز عمله الدائم
الى مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.