الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
المادة 48- أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج
دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:
الدرجة الدرجة الدرجة
2.1 4.3 6.5
بالدينار بالدينار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية 40 30 25
ودول الخليج واليابان
2- الدول الاخرى 30 25 20
ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (30%) بمقتضى احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.