التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1516
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 15161 نيسان 1964

المادة 9 - أ - يقبل في المعهد الموظفون من حملة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها شريطة توافر خبرة عملية لديهم لا تقل عن سنتين. ب- يحدد المجلس مدة الدراسة اللازمة لنيل شهادات التخرج التي يمنحها. ج- بانتهاء فترة الدراسة واجتياز الفحوص المقررة يمنح الموظف المتدرب شهادة ( دبلوم الدراسات المصرفية ). د- للمعهد ان يعقد دورات تدريبية او حلقات دراسية قصيرة الاجل لدراسة مواضيع خاصة متصلة بتنظيم الاعمال المصرفية وتقدمها.

الإحالة

المادة 9 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية