نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 1516
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516)
حياة القانون
نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 69 لسنة 1970 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية رقم 6 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية رقم 6 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية/ صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 147 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية/ صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 87 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: - تعني كلمة المعهد: معهد الدراسات المصرفية. تعني كلمة المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. تعني عبارة مجلس …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ - يعتبر البنك المركزي الاردني والبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة اعضاء مؤسسين للمعهد وتكون تكاليف مساهمة كل منها في تكاليف تأسيس المعهد وادارته على النحو التالي:- البنك المركزي الاردني 40%. البنوك المرخصة 55%. مؤسسات الاقراض …
المادة 6
المادة 6 - أ - يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة مكون من: - - المحافظ او نائبه رئيسا. - ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يعينون دورياً باتفاق البنوك ولمدة سنتين. - ممثل عن مؤسسات الاقراض المختصصة يعين دورياً باتفاق هذه المؤسسات لمدة سنتين. -ممثل …
المادة 7
المادة 7 - أ - يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة الرئيس ويجب ان يعقد الاجتماع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتألف النصاب القانوني بحضور اربعة اعضاء احدهم المحافظ او نائبة. ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور ، ولرئيس المجلس صوت مرجح …
المادة 8
المادة 8 - يمارس المجلس اوسع الصلاحيات في ادارة المعهد وتتناول اختصاصاته بصورة خاصة ما يلي: - أ - اقرار المناهج الدراسية في المعهد على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم للموافقة عليها. ب- اقرار البرامج التدريبية والوان النشاط الاخرى في …
المادة 9
المادة 9 - أ - يقبل في المعهد الموظفون من حملة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها شريطة توافر خبرة عملية لديهم لا تقل عن سنتين. ب- يحدد المجلس مدة الدراسة اللازمة لنيل شهادات التخرج التي يمنحها. ج- بانتهاء فترة الدراسة واجتياز الفحوص …
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - أ - يتولى المدير مهمة ادارة المعهد وتنفيذ المناهج والبرامج المقررة له وفقا لاحكام هذا النظام وتعليمات المعهد وقرارات المجلس. ب- يقدم الى المجلس المقترحات والتنسيبات التي يراها ضرورية لحسن سير اعمال المعهد. ج- يقدم الى المجلس …
المادة 12
المادة 12 - في حالة انتقاء مدير المعهد او موظفيه من بين موظفي الاعضاء المؤسسين ، وصدور الموافقة على اعارتهم للمعهد ، تحتفظ المؤسسة ذات العلاقة بوظيفة الشخص المعار وسائر حقوقه لديها الى حين انتهاء مدة اعارته.
اسأل مساعدك عن نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.