التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 19 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 20782 آذار 1968

بالرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34 (ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع وفقا لاحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور ، باستثناء ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- تعطى الاولوية في الترفيع الى الدرجات الشاغرة في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام للموظفين الذين احدثت لهم درجات للترفيع بموجب الفقرة السابقة. ج- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966). د- في الحالات التي يجري فيها ملء الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام لغايات التعبئة بطريق النقل من فصل اخر تعتبر الوظيفة المنقول منها الموظف ملغاة في الفصل المنقول منه. هـ- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 19 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية