التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2272، ص 1666
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2272ص 16662 كانون الأول 1970

على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة و الشركات التي تستخدم متطوعين بالجيش الشعبي ان تحتفظ لهم بوظائفهم ورواتبهم وجميع الامتيازات الاخرى الممنوحة لزملائهم بالمؤسسة عن المدة التي يقضونها في خدمة الجيش الشعبي التي لا تزيد عن ثلاثين يوما في كل مرة واذا تجاوزت الثلاثين يوما يدفع راتبه من مخصصات الجيش الشعبي واذا ما انهى واجبه عاد لوظيفته في الشركة او الدائرة التي عليها الاحتفاظ بمكان ومنصب ذلك الشخص باعتباره كان منتدباً لوظيفة مؤقتة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2272، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية