التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2272، ص 1666
نُشر
2 كانون الأول 1970
المواد
26
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2272، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 1 لسنة 1970 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2272، ص 1666، نُشر في 2 كانون الأول 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1972
1972بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الجيش الشعبي لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1972 نظام معدل لنظام الجيش الشعبي لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجيش الشعبي لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ - الجيش الشعبي: القوة المسلحة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- القائد: الضابط المعين لقيادة الجيش الشعبي. ج-متطوع: الفرد الملحق بالجيش الشعبي …

المادة 3

تشكل في المملكة الاردنية الهاشمية قوة مسلحة تسمى الجيش الشعبي تعمل تحت اشراف القيادة العامة للقوات المسلحة التي تجهزه بالمعدات والاسلحة وتزوده بالخبراء والاخصائيين العسكريين ، ويعتبر جزءا من تشكيلات القوات المسلحة.

المادة 4

أ - يكون الالتحاق بالجيش الشعبي عن طريق التطوع بالاختيار من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية ممن تجاوزت اعمارهم الثامنة عشرة. ب- يقسم الملتحق بالجيش الشعبي القسم التالي: ( اقسم بالله العظيم ان اتفانى في الدفاع عن وطني وابناء بلدي مصوباً …

المادة 5

واجبات الجيش الشعبي: أ- تدريب وتسليح واعداد المواطنين عسكرياً وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم ومدنهم وقراهم. ب- حماية الخطوط الخلفية لقواتنا المسلحة. ج- حماية الميدان الداخلي من تسلل العدو واعوانه والكشف عنهم. د- حماية وحراسة الاهداف الحيوية …

المادة 6

يتولى القائد الاشراف واصدار الاوامر والتعليمات لقطاعات وافراد الجيش الشعبي.

المادة 7

يمنح القائد كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الاركان والمنصوص عليها في القوانين والانظمة العسكرية وذلك فيما يتعلق بالجيش الشعبي.

المادة 8

للقائد طلب العون من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات لتأمين احتياجات الجيش الشعبي كل ضمن اختصاصه وامكاناته.

المادة 9

يتم تنظيم وحدات الجيش الشعبي على مستوى المحافظات ويستمد التنظيم مقوماته وامكانياته من المحافظة ذاتها ويتم تشكيل مجالس دفاع شعبية في كل محافظة.

المادة 10

أ - يشكل مجلس الدفاع في كل محافظة:- 1- المحافظ رئيسا للمجلس 2- قائد المنطقة العسكرية نائباً للمجلس 3- مدير شرطة المحافظة عضواً 4-مدير شرطة البادية لمحافظة عمان عضوا 5- ضابط مخابرات المحافظة عضوا 6- ممثل مؤسسة رعاية الشباب عضوا ب- للقائد او …

المادة 11

يناط بمجالس الدفاع الواجبات والمهام التالية:- أ - تحديد مطالب الدفاع الشعبي بالمحافظة. ب- تحديد اسلوب وطريقة استغلال الطاقات المتاحة في المحافظة لصالح الجيش الشعبي. ج- تخطيط ووضع اسلوب حصر وتسجيل المواطنين بالمحافظة. د- تخطيط ووضع اسلوب …

المادة 12

تؤمن مصادر المحافظة الذاتية الانفاق على ما يتوجب عليه من الامور والواجبات في هذا النظام واذا ما تطلب الامر انفاقا فوق طاقة صندوق المحافظة لشؤون الدفاع يرفع الامر لوزير الداخلية الذي عليه عرض الامر على مجلس الوزراء للبت بالطلب.

المادة 13

على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة و الشركات التي تستخدم متطوعين بالجيش الشعبي ان تحتفظ لهم بوظائفهم ورواتبهم وجميع الامتيازات الاخرى الممنوحة لزملائهم بالمؤسسة عن المدة التي يقضونها في خدمة الجيش الشعبي التي …

المادة 14

اذا تطلب الامر حراسة مؤسسة او شركة تسند حراستها للعاملين فيها او خلافهم مع استمرار دفع اجورهم المعتادة في المؤسسة وتوفير الوسائل الضرورية الاخرى مثل الاسكان والمرافق الضرورية لاعمال الحراسة ويتم تحديد العدد وتوعية الافراد وتدريبهم وتنظيمهم …

المادة 15

تشكل وحدات الجيش الشعبي من جماعات صغيرة لاعمال الدفاع والحراسة المحلية في القرى والمدن وضواحيها عن طريق التطوع وبدون اجر طالما ان الواجب المناط بالشخص المتطوع محلي ضمن منطقة سكناه ولا يشغله عن عمله ومورد رزقه ويحدد مجلس الدفاع المدة …

المادة 16

تشكل وحدات الجيش الشعبي لاعمال الدفاع وحراسة الاهداف الحيوية باجر تحدده القياده العامة للقوات المسلحة الاردنية طالما عمل الدفاع والحراسة يتطلب من المتطوع تفرغاً كاملاً.

المادة 17

أ - يتم توزيع الاسلحة والذخائر والمهمات العسكرية الاخرى على جماعات الجيش الشعبي سواء جماعات الدفاع المحلي او المنتدبين لحراسة اهداف حيوية اخرى بمعرفة القائد العسكري في المنطقة. ب- يصدر وزير الداخلية او من ينيبه تصاريخ مجانية لاقتناء وحمل …

المادة 18

تكون مكاتب ومراكز ومستودعات الجيش الشعبي ضمن مكاتب ومراكز الامن العام اذا تطلب الامر ذلك وتحرس من قبل الامن العام اذا لم يتوفر الحرس الكافي من مصادر الجيش الشعبي.

المادة 19

يخضع افراد الجيش الشعبي سواء كانوا من المتطوعين او الملتزمين او المنتدبين لحراسة الاهداف الحيوية الى قانون العقوبات العسكري عند استدعائهم للعمليات او للتدريب او اثناء قيامهم بواجب الحراسة او اية واجبات.

المادة 20

يعالج افراد الجيش الشعبي الملتزمين على نفقة القوات المسلحة.

المادة 21

يصرف تعويض قدره (450) ديناراً اردنيا عند استشهاد احد افراد الجيش الشعبي اثناء قيامه بالواجب.

المادة 22

تصرف تعويضات لافراد الجيش الشعبي الذين يصابون بعاهات اثناء قيامهم بالواجب حسب قرار اللجان الطبية العسكرية كما هو مبين تاليا: كلي 300 ثلاثماية دينار جسيم 200 مائتان دينار جزئي 100مائة دينار

المادة 23

يوضع قرار خاص بالرواتب والمكافآت من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية والجيش الشعبي التي ستصرف للعاملين بالخدمة.

المادة 24

تصرف مكافآة راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة للافراد الملتزمين بالجيش الشعبي.

المادة 25

تصرف مهمات افراد الجيش الشعبي الملتزمين من القوات المسلحة.

المادة 26

يلغى هذا النظام نظام المقاومة الشعبية رقم 3 لسنة 1956.

اسأل مساعدك عن نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية