التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2272، ص 1666
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2272ص 16662 كانون الأول 1970

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ - الجيش الشعبي: القوة المسلحة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- القائد: الضابط المعين لقيادة الجيش الشعبي. ج-متطوع: الفرد الملحق بالجيش الشعبي باختياره وغير متفرغ كلياً للعمل فيه. د- الملتزم: الفرد الملتحق بالجيش الشعبي باختياره ومتفرغ كلياً للعمل بقطاعاته ويخضع في التحاقه للشروط الواجب توفرها في المجندين وفق احكام القوانين والانظمة العسكرية. هـ - مجلس الدفاع: مجلس الدفاع الشعبي المشكل وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2272، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية