الجريدة الرسميةالعدد 2272ص 16662 كانون الأول 1970
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ - الجيش الشعبي: القوة المسلحة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- القائد: الضابط المعين لقيادة الجيش الشعبي.
ج-متطوع: الفرد الملحق بالجيش الشعبي باختياره وغير متفرغ كلياً للعمل فيه.
د- الملتزم: الفرد الملتحق بالجيش الشعبي باختياره ومتفرغ كلياً للعمل بقطاعاته ويخضع في التحاقه للشروط الواجب توفرها
في المجندين وفق احكام القوانين والانظمة العسكرية.
هـ - مجلس الدفاع: مجلس الدفاع الشعبي المشكل وفق احكام هذا النظام.