الجريدة الرسميةالعدد 2272ص 16662 كانون الأول 1970
واجبات الجيش الشعبي:
أ- تدريب وتسليح واعداد المواطنين عسكرياً وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم ومدنهم وقراهم.
ب- حماية الخطوط الخلفية لقواتنا المسلحة.
ج- حماية الميدان الداخلي من تسلل العدو واعوانه والكشف عنهم.
د- حماية وحراسة الاهداف الحيوية ضمن حدود المملكة.
هـ- تحسين المدن والقرى وجعلها قادرة على الصمود امام الاعداء.
و - المشاركة في ادامة المرافق العامة والخاصة التي تسهم في المجهود الحربي.
ز- المشاركة في واجبات ومهام الدفاع المدني والامن الداخلي.
ح- المشاركة في بناء ما يدمر بفعل الحروب والكوارث الطبيعية.