التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2242، ص 822
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8221 حزيران 1970

تعني كلمة (الاغوار) المناطق التي يحدها غربا نهر الاردن وشمالا نهر اليرموك وشرقا خط الاحداثيات الشمالي (خط الطول 210) الى نقطة تقاطعه مع خط الاحداثيات الشرقي (خط العرض 150) كما تشمل مناطق الاغوار التالية:- نمرين ، الشونة الجنوبية ، الكفرين ، الرامة ، سويمة ، المزرعة ، الحديثة ، الذراع ، عسال، النميرة ،فيفه ، خراب ، عي ، بثينة ، خراب غور عسال ، المزرعة ، مزرعة خنيزير ، عراقيب المشيرفة ، حمرة ، الجرة والاراضي التي تقع شرقي وادي عربة بخط مواز له من الجنوب الى الشمال على مسافة (5) كيلو مترات ولا يشمل ذلك منطقة تنظيم مدينة العقبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية