التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2242، ص 822
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8221 حزيران 1970

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المعينين على حساب المخصصات المتكررة والمستخدمين برواتب مقطوعة وبعقود على حساب المخصصات الانمائية العاملين في الاغوار في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمجالس والسلطات الحكومية.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور رقم 37 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2242، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية