الجريدة الرسميةالعدد 2242ص 8221 حزيران 1970
تعني كلمة (الاغوار) المناطق التي يحدها غربا نهر الاردن وشمالا نهر اليرموك وشرقا خط الاحداثيات الشمالي (خط الطول
210) الى نقطة تقاطعه مع خط الاحداثيات الشرقي (خط العرض 150) كما تشمل مناطق الاغوار التالية:-
نمرين ، الشونة الجنوبية ، الكفرين ، الرامة ، سويمة ، المزرعة ، الحديثة ، الذراع ، عسال، النميرة ،فيفه ، خراب ،
عي ، بثينة ، خراب غور عسال ، المزرعة ، مزرعة خنيزير ، عراقيب المشيرفة ، حمرة ، الجرة والاراضي التي تقع شرقي وادي
عربة بخط مواز له من الجنوب الى الشمال على مسافة (5) كيلو مترات ولا يشمل ذلك منطقة تنظيم مدينة العقبة.