الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974
المادة 68- على اللجنة الطبية ان تبين في قرارها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، واذا اشترطت اعادة
فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه من قبل تلك اللجنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · الاجازة المرضية
الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974
الإحالة
المادة 68 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.