التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازة المرضية

المادة 69من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 294
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974

المادة 69- يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية الراتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي شريطة ان لا يكون ناشئا عن اهمال مقصود منه او سلوك غير محمود:- أ- عن الاربعة اشهر الاولى من المرض الراتب الكامل مع العلاوات. ب- عن الاربعة اشهر التي تليها نصف الراتب مع نصف العلاوات. جـ- يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا، فاذا رأت ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيمنح الموظف المريض هذه المدة بدون راتب او علاوات. د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة يقرر الرئيس انهاء خدمته.

الإحالة

المادة 69 من نظام موظفي معهد الادارة العامة/ صادر بمقتضى المادة (9، 21)من قانون معهد الادارة العامة رقم (2)لسنة 1968 رقم 15 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية