الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 29416 آذار 1974
المادة 69- يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية الراتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي شريطة ان لا يكون ناشئا عن
اهمال مقصود منه او سلوك غير محمود:-
أ- عن الاربعة اشهر الاولى من المرض الراتب الكامل مع العلاوات.
ب- عن الاربعة اشهر التي تليها نصف الراتب مع نصف العلاوات.
جـ- يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا، فاذا رأت ان المرض قابل للشفاء
خلال اربعة اشهر اخرى فيمنح الموظف المريض هذه المدة بدون راتب او علاوات.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة يقرر الرئيس انهاء خدمته.