التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974

يناط بالمجلس المهام التالية: أ- تقديم التواصي الى الوزير حول رسم السياسة التموينية للمملكة وحول تحديد اسعار السلع في الاسواق المحلية. ب- دراسة مشروع الموازنة التجارية وتقديم التواصي بشأنها للوزارة . ج- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها لتوفير المواد التموينية بالاسواق ومنع الاحتكار وتامين المنافسة الحرة. د- تقديم المشورة للوزير لمعالجة الاوضاع التموينية الطارئة. هـ- تقديم المشورة للوزير عن تطورات الاسعار بالاسواق العالمية وكيفية معالجتها لضمان استمرار توفير المواد التموينية اللازمة. و- اعطاء المقترحات لتنسيق العلاقة ما بين الوزارة والقطاع الخاص. ز- اية مقترحات او تواصي يرى المجلس ضرورة تقديمها للوزارة لتسهيل مهماتها ولتحقيق الواجبات المطلوبة منها.

الإحالة

المادة 13 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية