الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
يناط بالمجلس المهام التالية:
أ- تقديم التواصي الى الوزير حول رسم السياسة التموينية للمملكة وحول تحديد اسعار السلع في الاسواق المحلية.
ب- دراسة مشروع الموازنة التجارية وتقديم التواصي بشأنها للوزارة .
ج- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها لتوفير المواد التموينية بالاسواق ومنع الاحتكار وتامين المنافسة الحرة.
د- تقديم المشورة للوزير لمعالجة الاوضاع التموينية الطارئة.
هـ- تقديم المشورة للوزير عن تطورات الاسعار بالاسواق العالمية وكيفية معالجتها لضمان استمرار توفير المواد التموينية
اللازمة.
و- اعطاء المقترحات لتنسيق العلاقة ما بين الوزارة والقطاع الخاص.
ز- اية مقترحات او تواصي يرى المجلس ضرورة تقديمها للوزارة لتسهيل مهماتها ولتحقيق الواجبات المطلوبة منها.