التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
نُشر
16 نيسان 1974
المواد
35
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 24 لسنة 1974 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560، نُشر في 16 نيسان 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التموين رقم 18 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 نظام معدل لنظام التموين رقم 18 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام التموين رقم 87 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- عرفت المادة الثانية من نظام التموين رقم 24 لسنة 1974 المواد التموينية بأنها جميع المواد الغذائية بمختلف اصنافها ومشتقاتها وأية مواد اخرى يقرر الوزير انها من عداد المواد التموينية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية ، وعليه فان قرار محكمة الاستئناف الذي1974
1- عرفت المادة الثانية من نظام التموين رقم 74/24 المواد التموينية بأنها جميع المواد الغذائية بمختلف اصنافها ومشتقاتها واية مواد اخرى يقرر الوزير انها في عداد المواد التموينية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية . ويتبين من هذا التعريف ان مادة الاسمنت لا
1- تكون الدعوى قابلة للتمييز دون اذن اذا كان مجموع قيمتها أكثر من خمسمائة دينار ، وعليه فاذا كان موضوع الدعوى هو اخلاء مأجور أجرته السنوية 480 دينارا مع المطالبة بمبلغ 80 دينارا باقي اجور العقار المؤجر فتكون قيمتها أكثر من خمسمائة دينار وهي بالتالي رقم 180 لسنة 19901990
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام التموين لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية . الوزارة: وزارة التموين. الوزير: وزير التموين. الوكيل: وكيل وزارة التموين. المدير: مدير …

المادة 3

تعتبر الوزارة لغايات التموين شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ويحق لها عقد الاتفاقات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات اللازمة لتسيير اعمالها ولها ان تنيب عنها النائب العام او احد مساعديه او ان تعين محام عنها …

المادة 4

تعنى الوزارة بتحقيق المهام والاهداف الاتية: أ- وضع سياسة تموينية عامة للمملكة والاشراف التام على تطبيقها ب- توفير احتياجات المملكة من المواد التموينية الضرورية بالكميات الكافية والنوعيات الملائمة باسعار معقولة وذلك عن طريق الشراء المباشر …

المادة 5

تقوم الوزارة بشراء المواد التموينية لوزارات الدولة ومؤسساتها بناء على تكليف من مجلس الوزراء.

المادة 6

تقدم طلبات الحصول على رخص استيراد او تصدير المواد التموينية باستثناء الخضار والفواكه الى وزارة التموين ولا يجوز اصدار هذه الرخص من الوزارة المختصة الا بعد موافقة وزارة التموين على اصدارها.

المادة 7

يجوز للوزير: أ- وقف اجازات تصدير المواد التموينية وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين. ب- منع نقل المواد التموينية ضمن الاراضي الاردنية او في اي جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل تمنحها الوزارة …

المادة 8

المادة 8: يؤلف في الوزارة مجلس تموين على النحو التالي: أ- الوزير رئيسا ب- الوكيل نائبا للرئيس ج- وكيل وزارة الزراعة عضوا د- مدير عام دائرة الجمارك عضوا هـ- وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضوا و- مدير عام السياحة عضوا ز- مندوب عن القيادة …

المادة 9

يعين الوزير سكرتيرا للمجلس من موظفي الوزارة.

المادة 10

يتكون النصاب القانوني للمجلس من سبعة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه.

المادة 11

يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 12

تحدد مكأفاة رئيس واعضاء المجلس بخمسة دنانير عن كل جلسة على ان لا تتجاوز مائتين واربعين ديناراً سنويا لكل منهم.

المادة 13

يناط بالمجلس المهام التالية: أ- تقديم التواصي الى الوزير حول رسم السياسة التموينية للمملكة وحول تحديد اسعار السلع في الاسواق المحلية. ب- دراسة مشروع الموازنة التجارية وتقديم التواصي بشأنها للوزارة . ج- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها …

المادة 14

للوزير ان يحدد بقرارات تصدر عنه اسعار بيع المواد بالجملة ونصف الجملة والمفرق.

المادة 15

أ- تقوم الدوائر المختصة بالوزارة باعداد الدراسات لتكاليف المواد التموينية التي يرى الوزير ضرورة لتحديد اسعارها. ب- يضاف الى التكاليف ربح محدد يمثل نسبة معينة من التكاليف الاجمالية وتحدد هذه النسبة من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجان …

المادة 16

تصدر الوزارة لوائح باسعار السلع التي تقرر تحديد اسعارها في الجريدة الرسمية حيثما أمكن ذلك وفي الصحف المحلية.

المادة 17

يقوم مراقبو الأسعار بالاشراف على تنفيذ لوائح الأسعار المعلنة وتكون هذه الأسعار ملزمة لجميع الباعة.

المادة 18

للوزير ان يقرر الوسائل اللازمة لمنع التلاعب باسعار السلع والمواد وفقا لدراسات خاصة تعد لهذه الغاية من قبل الدوائر المختصة بالوزارة.

المادة 19

أ- للوزير ان يفرض على جميع المحلات التجارية وجوب وضع الاسعار بالعملة الاردنية على كل سلعة وفق المصطلحات المألوفة بصورة تحول دون اي التباس او غموض. ب- اذا تعذر وضع الاسعار على كل سلعة تنظم قائمة باسعار البضائع وتعلق بشكل واضح في مكان بارز …

المادة 20

أ- للوزير تكليف المتاجر التي تستورد المواد التموينية تقديم بيانات مدعومة بالوثائق الضرورية التي يقررها عن تكاليف استيرادهم وان يطلب عينات من السلع التي يستوردونها. ب- للوزير ان يطلب من المصانع المحلية والمتاجر تقديم كشوفات بما لديهم من …

المادة 21

يجب على المصانع المحلية المنتجة لجميع انواع السلع بما في ذلك المواد التموينية كتابة السعر بشكل واضح على منتجاتها سواء أكانت هذه الأسعار محددة من الوزارة او المصنع نفسه ، وفي حالة تعذر ذلك يعلن عن الأسعار بالطريقة التي يقررها الوزير.

المادة 22

للوزير بيع المواد التموينية المخزونة لدى الوزارة الى المراكز الأستهلاكية والقطاع الخاص بأسعار محددة وبكميات مناسبة.

المادة 23

للوزير ان يؤلف لجانا يشترك فيها مندوب عن ديوان المحاسبة لبيع المواد التموينية التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري ويمكن الاستفادة منها كعلف للحيوانات مهما بلغت قيمة تلك المواد وذلك بالطريقة التي يقررها.

المادة 24

للوزير ان يؤلف لجانا يشترك فيها مندوب ديوان المحاسبة لاتلاف المواد التموينية التي لا يستفاد منها للاستهلاك البشري او الحيواني او اصبحت مضرة مهما بلغت قيمة هذه المواد على ان تصدر شهادة الاتلاف موقعة من اللجنة ومندوب ديوان المحاسبة.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من: أ- باع سلعة تموينية مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد او فرض على المشتري شراء سلعة اخرى معها او …

المادة 26

اذا تكررت المخالفات السابقة تضاعف العقوبة المحكوم بها سابقا على ان لا تتجاوز الحد الاعلى المبين في تلك المادة ويجوز الحكم باغلاق المحل للمدة التي تقررها المحكمة وفي جميع الحالات تضبط الاشياء موضوع المخالفة ويحكم بعد الادانة بمصادرتها.

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين: أ-من خالف اي حكم آخر من احكام هذا النظام. ب- من خالف احكام القرارات التي تصدر عن الوزير تنفيذا لاحكام هذا النظام.

المادة 28

يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره او القائم على ادارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبات المقررة لها.

المادة 29

أ- تنشر ملخصات الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام بتعليقها على واجهة محل التجارة او المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وكذلك بنشرها في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. ب- يعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها …

المادة 30

أ- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها الموظفون المعنيون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ولهم بحضور صاحب المحل او احد العاملين فيه دخول المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد التموينية وطلب فحص …

المادة 31

عند وقوع المخالفة لاحكام هذا النظام يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة وتسليمها لشخص ثالث او وضعها برسم الامانة لدى صاحب العلاقة او نقلها الى مستودع رسمي او الى أقرب مخفر للشرطة والاحتفاظ بها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 32

للوزير بيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد الى صاحبها في حالة تقديم ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الأشياء المحجوزة الااذا اقتضت الضرورة بيعها وفي هذه الحالة أ- يجري البيع في الحال …

المادة 33

يجوز للوزارة وبقرار من مجلس الوزارء ان تقترض المبالغ الضرورية لغايات التموين بكفالة الحكومة.

المادة 34

يجوز للوزير ان يفوض خطيا بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام للوكيل او المديرين.

المادة 35

أ- يلغى نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم - (19) - لسنة 1959. ب- يلغى نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم - (33) - لسنة 1959. يلغى نظام دائرة التموين رقم - (35) - لسنة 1962 وما طرأ عليه من تعديلات. د- يلغى اي نظام آخر الى المدى …

اسأل مساعدك عن نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية