التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974

أ- للوزير تكليف المتاجر التي تستورد المواد التموينية تقديم بيانات مدعومة بالوثائق الضرورية التي يقررها عن تكاليف استيرادهم وان يطلب عينات من السلع التي يستوردونها. ب- للوزير ان يطلب من المصانع المحلية والمتاجر تقديم كشوفات بما لديهم من المواد التموينية المخزونة مبينة نوعها وكميتها. ج- للوزير بيع المواد التموينية الزائدة عن الحاجة الى الجمهور بالاسعار المقررة من قبل الوزارة بالطريقة التي يقررها الوزير.

الإحالة

المادة 20 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية