التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من: أ- باع سلعة تموينية مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد او فرض على المشتري شراء سلعة اخرى معها او علق البيع على شرط آخر يكون مخالفا لروح هذا النظام. ب- قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات او عرضها باكثر من السعر المقرر او امتنع عن تقديمها بالسعر المحدد بمقتضى هذا النظام. ج- اشترى بقصد الاتجار او الاستهلاك سلعة بسعر يزيد عن السعر المحدد بمقتضى هذا النظام ويعفى المشتري من العقوبة اذا بلغ السلطات المختصة بالجريمة او اعترف بها قبل تقديمه للمحاكمة.

الإحالة

المادة 25 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية