الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بكلتا
العقوبتين كل من:
أ- باع سلعة تموينية مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد او فرض على المشتري شراء سلعة اخرى معها او علق
البيع على شرط آخر يكون مخالفا لروح هذا النظام.
ب- قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات او عرضها باكثر من السعر المقرر او امتنع عن تقديمها بالسعر المحدد بمقتضى هذا
النظام.
ج- اشترى بقصد الاتجار او الاستهلاك سلعة بسعر يزيد عن السعر المحدد بمقتضى هذا النظام ويعفى المشتري من العقوبة اذا
بلغ السلطات المختصة بالجريمة او اعترف بها قبل تقديمه للمحاكمة.