الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
أ- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها الموظفون المعنيون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ولهم بحضور صاحب المحل او احد
العاملين فيه دخول المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد التموينية
وطلب فحص الدفاتر وغيرها من المستندات والفواتير كما يجوز لهم تفتيش اي مكان يشتبه بالتخزين فيه ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في هذا النظام من يحول دون دخول الموظفين المذكورين ورجال الضابطة العدلية او يمتنع عن تقديم الدفاتر
او غيرها او يقدم بيانات غير صحيحة
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ - من هذه المادة يتبع في دخول المساكن القواعد المبنية في قانون أصول المحاكمات
الجزائية.