التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974

للوزير بيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد الى صاحبها في حالة تقديم ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الأشياء المحجوزة الااذا اقتضت الضرورة بيعها وفي هذه الحالة أ- يجري البيع في الحال بعد ان تدرج في الضبط الظروف والأسباب التي اقتضته وتبقى قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة حتى نتيجة المحاكمة. ب- تعين كيفية البيع بقرارات يصدرها الوزير . ج- عند صدور الحكم بالبراءة يؤدي لصاحب العلاقة نقدا ثمن المواد التي جرى بيعها بالسعر الذي بيعت فيه بغض النظر عن ثمنها الحقيقي.

الإحالة

المادة 32 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية