الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
للوزير بيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد
الى صاحبها في حالة تقديم ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الأشياء المحجوزة الااذا اقتضت الضرورة بيعها وفي هذه الحالة
أ- يجري البيع في الحال بعد ان تدرج في الضبط الظروف والأسباب التي اقتضته وتبقى قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة
حتى نتيجة المحاكمة.
ب- تعين كيفية البيع بقرارات يصدرها الوزير .
ج- عند صدور الحكم بالبراءة يؤدي لصاحب العلاقة نقدا ثمن المواد التي جرى بيعها بالسعر الذي بيعت فيه بغض النظر عن
ثمنها الحقيقي.