التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974

يجوز للوزير: أ- وقف اجازات تصدير المواد التموينية وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين. ب- منع نقل المواد التموينية ضمن الاراضي الاردنية او في اي جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل تمنحها الوزارة والفترة التي يقررها. ج- اصدار الامر لاي موظف من موظفي الوزارة او من افراد الضابطة العدلية بتفتيش اي مكان توجد فيه المواد التموينية او يشتبه بوجودها فيه باستثناء بيوت السكن ولهؤلاء ان يستعينوا بأجهزة الأمن العام لتنفيذ هذا الامر. د- منع تصدير المواد التموينية في حالة نقصها عن كفاية المملكة وله في الاحوال الأخرى وبقصد التموين تحديد الكميات الواجب تسليمها الى الوزارة او بيعها في الاسواق المحلية وذلك بعد تحديد اسعار عادلة لها.. هـ- اصدار بطاقات لتوزيع المواد التموينية بموجب تعليمات يضعها لهذه الغاية. و- حصر استيراد مادة او مواد تموينية من دول السوق العربية المشتركة والدول المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات خاصة بالتبادل التجاري بالوزارة. ز- ايفاد الموظفين الى خارج المملكة للقيام بالمهات التي يكلفون بها لشراء ونقل المواد التموينية.

الإحالة

المادة 7 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية