الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
للوزير ان يؤلف لجانا يشترك فيها مندوب عن ديوان المحاسبة لبيع المواد التموينية التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري
ويمكن الاستفادة منها كعلف للحيوانات مهما بلغت قيمة تلك المواد وذلك بالطريقة التي يقررها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
الإحالة
المادة 23 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.