التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974

تعتبر الوزارة لغايات التموين شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ويحق لها عقد الاتفاقات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات اللازمة لتسيير اعمالها ولها ان تنيب عنها النائب العام او احد مساعديه او ان تعين محام عنها في الاجراءات القانونية التي لها وعليها وتحدد اتعابه وكذلك في الدخول في المصالحة والتحكيم الناجمين عن تنفيذ العقود والتعهدات ولها الحق ان تقترض الاموال وتقرضها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية