التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974

أ- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها الموظفون المعنيون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ولهم بحضور صاحب المحل او احد العاملين فيه دخول المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد التموينية وطلب فحص الدفاتر وغيرها من المستندات والفواتير كما يجوز لهم تفتيش اي مكان يشتبه بالتخزين فيه ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من يحول دون دخول الموظفين المذكورين ورجال الضابطة العدلية او يمتنع عن تقديم الدفاتر او غيرها او يقدم بيانات غير صحيحة ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ - من هذه المادة يتبع في دخول المساكن القواعد المبنية في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الإحالة

المادة 30 من نظام التموين صادر بمقتضى المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 24 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية