الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 56016 نيسان 1974
يجوز للوزير:
أ- وقف اجازات تصدير المواد التموينية وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين.
ب- منع نقل المواد التموينية ضمن الاراضي الاردنية او في اي جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل تمنحها الوزارة والفترة
التي يقررها.
ج- اصدار الامر لاي موظف من موظفي الوزارة او من افراد الضابطة العدلية بتفتيش اي مكان توجد فيه المواد التموينية
او يشتبه بوجودها فيه باستثناء بيوت السكن ولهؤلاء ان يستعينوا بأجهزة الأمن العام لتنفيذ هذا الامر.
د- منع تصدير المواد التموينية في حالة نقصها عن كفاية المملكة وله في الاحوال الأخرى وبقصد التموين تحديد الكميات
الواجب تسليمها الى الوزارة او بيعها في الاسواق المحلية وذلك بعد تحديد اسعار عادلة لها..
هـ- اصدار بطاقات لتوزيع المواد التموينية بموجب تعليمات يضعها لهذه الغاية.
و- حصر استيراد مادة او مواد تموينية من دول السوق العربية المشتركة والدول المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات خاصة بالتبادل
التجاري بالوزارة.
ز- ايفاد الموظفين الى خارج المملكة للقيام بالمهات التي يكلفون بها لشراء ونقل المواد التموينية.