التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

المادة3- تحدد وظائف ورواتب موظفي السلك الدبلوماسي في الوزارة كما يلي أ- الوظيفة الراتب بالدينار __________ _____________ سفير من 124 الى 160 وزير مفوض من 92 الى 120 مستشار من 62 الى 89 سكرتير اول من 54 الى 72 سكرتير ثاني من 46 الى 64 سكرتير ثالث من 42 الى 51 ملحق من 38 الى 47 ب- يعين من بين السفراء الذين يشغلون وظيفة سفير امين عام للوزارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبارادة ملكية سامية ويتقاضى علاوة شهرية قدرها (75) دينارا. ج- يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيرا في الوزارة اعلى مربوط الراتب المحدد للسفير. د- يتقاضى السفير المعين في الوزارة من خارج ملاكها وممن لا تنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة راتباً قدره (124) ديناراً يخضع للزيادة السنوية حتى يصل الى أعلى راتب وظيفة سفير بصرف النظر عن أية وظيفة او راتب كان يتقاضاه قبل تعيينه في الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية