التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

المادة4- يتقاضى السفير زيادة سنوية قدرها أربعة دنانير حتى يصل أعلى راتب الوظيفة كما يتقاضى الوزير المفوض مبلغ ثلاثة دنانير زيادة سنوية عن السنين الثمان الاولى وأربعة دنانير عن السنة الاخيرة الى أن يصل الى أعلى راتب وظيفة وزير مفوض وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى وظيفة سفير كما يتقاضى المستشار زيادة سنوية مقدارها ثلاثة دنانير حتى يصل الى أعلى راتب وظيفة المستشار وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى وظيفة وزير مفوض. كما يتقاضى السكرتير الاول والسكرتير الثاني زيادة سنوية قدرها ديناران ألى ان يصل كل منهما الى أعلى راتب وظيفته وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى الوظيفة الاعلى. كما يتقاضى السكرتير الثالث والملحق زيادة سنوية قدرها دينار الى ان يصل كل منهما الى اعلى راتب وظيفته وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى الوظيفة الاعلى.

الإحالة

المادة 4 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية