الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974
المادة4- يتقاضى السفير زيادة سنوية قدرها أربعة دنانير حتى يصل أعلى راتب الوظيفة كما يتقاضى الوزير المفوض مبلغ
ثلاثة دنانير زيادة سنوية عن السنين الثمان الاولى وأربعة دنانير عن السنة الاخيرة الى أن يصل الى أعلى راتب وظيفة
وزير مفوض وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى وظيفة سفير كما يتقاضى المستشار زيادة سنوية مقدارها ثلاثة دنانير حتى يصل
الى أعلى راتب وظيفة المستشار وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى وظيفة وزير مفوض. كما يتقاضى السكرتير الاول والسكرتير
الثاني زيادة سنوية قدرها ديناران ألى ان يصل كل منهما الى أعلى راتب وظيفته وتتوقف الزيادة حتى يرفع الى الوظيفة
الاعلى. كما يتقاضى السكرتير الثالث والملحق زيادة سنوية قدرها دينار الى ان يصل كل منهما الى اعلى راتب وظيفته وتتوقف
الزيادة حتى يرفع الى الوظيفة الاعلى.