الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974
المادة3- تحدد وظائف ورواتب موظفي السلك الدبلوماسي في الوزارة كما يلي
أ- الوظيفة الراتب بالدينار
__________ _____________
سفير من 124 الى 160
وزير مفوض من 92 الى 120
مستشار من 62 الى 89
سكرتير اول من 54 الى 72
سكرتير ثاني من 46 الى 64
سكرتير ثالث من 42 الى 51
ملحق من 38 الى 47
ب- يعين من بين السفراء الذين يشغلون وظيفة سفير امين عام للوزارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبارادة
ملكية سامية ويتقاضى علاوة شهرية قدرها (75) دينارا.
ج- يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيرا في الوزارة اعلى مربوط الراتب المحدد للسفير.
د- يتقاضى السفير المعين في الوزارة من خارج ملاكها وممن لا تنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة راتباً قدره
(124) ديناراً يخضع للزيادة السنوية حتى يصل الى أعلى راتب وظيفة سفير بصرف النظر عن أية وظيفة او راتب كان يتقاضاه
قبل تعيينه في الوزارة.