التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

أ- لغايات صرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تصنف عواصم البلدان التي يوجد فيها بعثات دبلوماسية اردنية على النحو التالي:- الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة ___________ ____________ ___________ بون طرابلس القاهرة باريس الجزائر دمشق جنيف الكويت موسكو طوكيو المنامة انقرة نيويورك الدوحة بغداد واشنطن ابو ظبي بلغراد روما دبي طهران لندن جدة الخرطوم الفاتيكان الرباط تايبه بيروت صنعاء سنتياغو مسقط مدريد نيودلهي اسلام اباد وفي حالة احداث بعثة دبلوماسية جديدة، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تصنيف مركز البعثة تحت الفئةالتي يراها مناسبة ب- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي علاوة شهرية وفق الترتيب التالي:- بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئةالثالثة بخارست سفير 375 350 325 قائم باعمال وقنصل عام 275 250 225 وزير مفوض ومستشار 250 225 200 سكرتير اول وسكرتير ثاني 225 200 175 سكرتير ثالث وملحق 200 175 150 ج- تصرف شهريا لسائر موظفي السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة اضافية يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مرة في الشهر الاول من كل سنة على اساس النقاط التي يحددها تصنيف الامم المتحدة لعواصم العالم المختلفة.

الإحالة

المادة 33 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية