التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 2401 آذار 1974

أ- ينقل موظفو السلك الدبلوماسي من درجات ورواتب الملاك القديم الى الوظائف الجديدة المنصوص عليها في هذا النظام حسب الراتب والاقدمية لكل منهم في درجته السابقة، ويستحق كل منهم الزيادة السنوية عند حول ميعادها، واذا حل الموظف براتب ليس له ما يقابله في السلم الجديد فيعطى الراتب الذي يليه مباشرة. ب- اما الموظفون الذين يشغلون الدرجة الاولى /ب فينقل العدد المطلوب منهم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الى ادنى راتب وظيفة وزير مفوض ويستحق كل منهم الزيادة السنوية بعد انقضاء ستة على هذا النقل. ج- ينقل السفير الذي شغل منصبا وزاريا الى اعلى راتب وظيفة سفير وينقل السفير من الدرجة الخاصة الى ادنى راتب وظيفة سفير في هذا النظام مضافا اليه زيادة سنوية واحدة عن كل سنة امضاها السفير في الدرجة المذكورة، على ان لا يقل راتبه الجديد عن راتبه الذي كان يتقاضاه قبل نفاذ هذا النظام.

الإحالة

المادة 34 من نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية